الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 31-08-2024

كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها

المرسوم 15-19 في 25 يناير 2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها

المادة الأولى: (م ت 24-247 ): تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبينة في المواد المعنية من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها.

تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبيّنة في المواد المعنية من القانون رقم 90– 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها. 

يتم إيداع ملف طلب الحصول على عقد التعمير في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. 

ويجري تحضير عقد التعمير وتسليمه وفق نمط الإيداع الذي قام به صاحب الطلب. 

تمسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسير من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. 

يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لها بالولوج إلى المنصة الرقمية لعقود التعمير. 

تحدد كيفيات مسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسييرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالعمران. 

ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمران والوزير أو الوزراء المعنيين عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني ويكتسي طابعا استراتيجيا أو خاصا.

الفصل الأول

شهادة التعمير

التحضير والتسليم

المادة 2 : في إطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية.

وزيادة على ذلك، يمكن كل شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الأرضية المعنية أن يحصل على "بطاقة معلومات" لاستعمالها، على سبيل الإشارة، لكل غرض مناسب، ولا يمكنها بأي حال من الأحول أن تحل محل شهادة التعمير.

المادة 3 : يعد طلب شهادة التعمير من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي ش معني، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :

- طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب،

- اسم مالك الأرض،

- تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الأرضية،

- تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني.

يتضمن طلب "بطاقة المعلومات" نفس البيانات ماعدا هوية المالك.

يودع طلب شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة به في نسختين (2) بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلم في اليوم ذاته.

يدرس الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على أحكام أداة التعمير المعمول بها.

يمكن مصالح التعمير الخاصة بالبلدية الاستعانة، عند الحاجة، بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنية أو أي مصلحة تقنية تراها ضرورية.

تسلم شهادة التعمير وبطاقة المعلومات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

المادة 4 : تبلغ شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منهما بهذا المرسوم، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

يجب أن تبين شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات ما يأتي :

- مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،

- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة الأخرى،

- خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة،

- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعني، وتلك المحددة على الخريطة التي يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها أو تمنع ذلك، لا سيما :

- ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح .

- تحركات القطعة الأرضية(انزلاق،انهيار انسياب الوحل، رص، تمييع، تساقط ،.....)،

- القطع الأرضية المعرضة للفيضانات،

- الأخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة.

إن تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية مستمدة من أحكام مخطط شغل الأراضي أو، في حالة عدم وجوده، من مواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، و/أو من الأحكام المحددة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.

إذا تم إيداع الطلب عند مراجعة مخطط شغل الأراضي، فإنه لا يتم أخذ التنظيم الجديد بعين الاعتبار إلا إذا تجاوزت حالة تقدم أشغال مراجعة مخطط شغل الأراضي مرحلة التحقيق العمومي، وتبقى الوجهة العامة موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

المادة 5 : ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي.

وتحدد صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة (3) أشهر.

لا يمكن أن تطرح أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد إذا تم إيداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات.

المادة 6 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه محتوى شهادة التعمير التي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الأجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.

و في هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به.

الفصل الثاني

رخصة التجزئة

القسم الأول

التحضير والتسليم

المادة 7 : في إطار أحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال إحدى القطع الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية.

المادة 8 : يجب أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم ويوقع عليه.

يجب أن يدعم المعني طلبه إما :

- بنسخة من عقد الملكية،

أو بتوكيل طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،

- أو بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.

المادة 9 : يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق الآتية :

1 - تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية،

2- التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200/1 أو 500/1، التي تشتمل على البيانات الآتية :

- حدود القطعة الأرضية ومساحتها،

- منحنيات المستوى وسطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة،

- تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومية،

- تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات الخاصة،

- موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية.

3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يأتي :

- طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئة،

- المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية،

- تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للأراضي المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي.

4 - مذكرة تشتمل على البيانات الآتية :

- قائمة القطع الأرضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،

- نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب الشغل والعدد الإجمالي للسكان المقيمين،

- الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها،

- طبيعة الارتفاقات والأضرار المحتملة،

- دراسة التأثير في البيئة، عند الاقتضاء،

- دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد.

5- برنامج الأشغال الذي يوضح الخصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وأجال ذلك، عند الاقتضاء،

6 - دفتر شروط يحدد الالتزامات والارتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات.

يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة.

يمكن لطالب رخصة التجزئة أن يحدد إنجاز أشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة.

في هذه الحالة، يجب عليه تقديم الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة بكل جزء لوحده.

يتم إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري و مهندس مسح الأراضي اللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها.

المادة 10 : يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس(5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتم إقامة المشروع فيها.

يحدد تاريخ إيداع الطلب على وصل إيداع يتم تسليمه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه.

يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.

المادة 11 : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الأراضي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الأراضي، أو في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو التعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به.

ويتناول تحضير الطلب كذلك الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن إنجاز الأراضي المجزأة، فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها وحماية المواقع أو المناظر الطبيعية أو الحضرية، وكذا الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية.

المادة 12 : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة، الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

يعد الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصدروا ردا في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم استلام طلب إبداء الرأي، كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة.

ينبغي على الأشخاص العموميين والمصالح التي تتم استشارتها إرجاع، في جميع الحالات، الملف المرفق بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها.

يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الأمر بإجراء تحقيق عمومي يتم التحقيق العمومي نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق المنفعة العمومية، وذلك في إطار التشريع المعمول به.

المادة 13 : تقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة المختصة، كيفية المساهمة عند الاقتضاء، في مصاريف تنفيذ التهيئة والتجهيزات العمومية التي تفرضها على صاحب الطلب، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 20 أدناه.

المادة 14 : عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية أو للدولة في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحيد للبلدية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.

المادة 15 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة :

- للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،

- للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،

- للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الاهمية الوطنية.

و في هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة :

- للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،

- للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي.

و في هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.

ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 16 : يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ إيداع الطلب، وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة، وفي غضون ثلاثة (3) أشهر في جميع الحالات الأخرى.

عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، أو عندما يكون الملف محل أمر بإجراء تحقيق عمومي يتوقف الأجل المحدد أعلاه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي.

المادة 17: لا نسلم رخصة التجزئة إلا إذا كانت الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.

يمكن رفض تسليم رخصة التجزئة في البلديات التي لا تملك الوثائق المبينة في الفقرة السابقة، إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به.

المادة 18 : يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسم سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجال المحددة للتحضير، ولا يمكن أن تتجاوز آثاره سنة واحدة.

المادة 19 : تتضمن رخصة التجزئة وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزأة قابلة للاستغلال، من خلال إحداث ما يأتي :

- شبكات الخدمة وتوزيع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهير والإنارة العمومية والطاقة والهاتف،

- مساحات توقف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه.

يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الأشغال على مراحل.

المادة 20 : تستلزم رخصة التجزئة، عند الاقتضاء، ما يأتي :

- تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية وللبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي وإقامة محلات مهنية، أو بالأحری نشاطات داخل الأراضي المجزأة لغرض الإقامة، عندما لا ينزعج منها السكان،

- مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورية بفعل إنجاز مشروع الأرض المجزأة،

- تعديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط، عندما تكون مخالفة لطابع الأرض المجزأة.

المادة 21 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس لشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور.

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه.

لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا إلا إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك.

ويتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.

ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به.

يبقى دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الإنجاز، إلى غاية إتمام أشغال الإنجاز فيها والحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمشاريع البناء، أو شهادة قابلية الاستغلال بالنسبة لأشغال التهيئة من طرف المصالح المختصة.

يبقى مخطط شغل الأراضي المصادق عليه ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع الجديدة التي لم تتحصل على الرخصة أو تلك التي لم تتم المباشرة في أشغال إنجازها.

المادة 22 (معدلة م 2 مرسوم 20-342):  تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار  رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، حسب الحالة.

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن الوالي المنتدب.

يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة، كما تحدد أجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.

يبلغ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تأشيرة الشباك الوحيد المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها، من طرف :

- مصالح التعمير على مستوى البلدية، فيحالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،

- المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى

المقاطعة الإدارية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب،

- المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي.

توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة.

تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية أو بأرشيف المقاطعة الإدارية.

وتحفظ نسخة أخيرة مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة.

ينشر قرار رخصة التجزئة مرفقا بدفتر الشروط لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 23 : يطلب المستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة، من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها.

المادة 24 : يرفق طلب شهادة قابلية الاستغلال بملف يحتوي على الوثائق الآتية :

1) - تصاميم جرد تعد على سلم 200/1 أو 500/1 للأشغال، كما هي منجزة مع تحديد، عند الاقتضاء، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها،

2) – محضر استلام الأشغال.

المادة 25 : يرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به، في نسختين (2) إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض في جميع الأحوال.

يحدد تاريخ إيداع الطلب بموجب وصل إيداع يسلمه ، في نفس اليوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه.

يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.

المادة 26 : تتعلق درا لطلب بمدى مطابقة أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة المنجزة للأحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة والبيانية التي سلمت رخصة التجزئة على أساسها.

المادة 27 : تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية، ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لشهادة المطابقة.

بعد القيام بالمعاينة الميدانية، يتم تسليم شهادة قابلية الاستغلال بتحفظات أو بدون تحفظات، أو يطلب من صاحب التجزئة تصحيح العيوب المحتملة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة الميدانية للأماكن.

المادة 28 : يبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية الاستغلال التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، لصاحب الطلب خلال الشهر (1) الموالي لتاريخ إيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.

عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو بالمعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات.

يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال على مراحل حسب الآجال المحددة في قرار رخصة التجزئة، في حالة عدم عرقلة أشغال التهيئة المتبقية لسير الجزء الذي انتهت الأشغال فيه.

المادة 29 : يضع المستفيد من الأشغال خلال كل فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز أبعادها 80 سنتيمترا والتي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة التجزئة الممنوحة وأكبر عدد ممكن من الأجزاء المبرمجة، كما ينبغي أن تتضمن اللافتة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر اسم صاحب المشروع ، ومكتب الدراسات وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة.

المادة 30 : تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية :

- إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة في أجل مدته ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ،

- إذا لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقرير معد من طرف مكتب دراسات، يحدد مدة إنجاز الأشغال، وبعد تقدير المصالح المكلفة بتسليم رخصة التجزئة وتقييمها.

غير أنه، في حالة الترخيص بتنفيذ الأشغال على مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة للإنجاز المشار إليها في الفقرة أعلاه، تطبق على أشغال المراحل المختلفة.

عندما تصبح رخصة التجزئة ملغاة، فإنه لا يمكن الاستمرار في الأشغال إلا فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من أشغال التهيئة فيها.

يعد تقديم طلب جديد للحصول على رخصة التجزئة إجباريا قصد مباشرة أي أشغال أو استئنافها بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه.

يتم إعداد رخصة التجزئة على أساس هذا الد دون دراسة جديدة للملف، شرط أن لا يتم تقييم أحكام ومواصفات التهيئة والتعمير بشكل يتنافى مع هذا التجديد، وتكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة التجزئة الأولى المسلمة.

المادة 31 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.

و في هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به

القسم الثاني

الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الارض المجزأة

المادة 32 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال أثناء كل عملية عقارية على القطع الأرضية التي تشتمل على مبان موجودة في الأرض المجزأة ، المقرر إحداثها.

ويتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة.

لا يعفي تسليم الشهادة المذكورة أعلاه المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته إزاء المستفيدين من القطع الأرضية، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للأشغال.

لا يمكن تسليم الشهادة إلا في حالة إتمام إنجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة (شبكة توزيع المياه والتطهير والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق) مع المساحات العامة وجميع التهيئات الخارجية.

وكذلك يجب أن تكون التجزئة موصولة، على الأقل، بالشبكات الخارجية خاصة شبكة المياه وشبكة التطهير والطاقة الكهربائية.

القسم الثالث

تحضير شهادة التقسيم وتسليمها

المادة 33 : في إطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام.

يجب تبرير تواجد البناية على القطعة الأرضية بسند قانوني مثل عقد الملكية، أو بسند إداري : شهادة المطابقة أو غيرها.

المادة 34 : ينبغي أن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم الموقع عليه، الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم.

ويجب على المعني أن يدعم طلبه :

- إما بنسخة من عقد الملكية،

- وإما بالتوكيل، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،

- وإما بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.

المادة 35 : يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو في التعمير، ويشتمل على الوثائق المذكورة أدناه مؤشرا عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له من طرف المهندس المعماري و مهندس مسح الأراضي واللذين يمارسان نشاطهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها:

1 - تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع،

2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200/1 أو 500/1، التي تشتمل على البيانات الآيتة :

- حدود القطعة الأرضية ومساحتها،

- مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الأرضية والمساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية من الأرض،

- بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلك،

- اقتراح تقسيم المساحة الأرضية،

- تخصيص القطع الأرضية المقررة في إطار نسبة التقسيم.

المادة 36 : يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس (5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض.

يسجل تاريخ إيداع الطلب في وصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه.

يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.

المادة 37 : يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء.

المادة 38 (معدلة م 2 مرسوم 20-342):  يجب تبليغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

تنشر شهادة التقسيم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به. 

المادة 39: تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها.

المادة 40 (معدلة م 2 مرسوم 20-342):  يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.

و في هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به.

الفصل الثالث

رخصة البناء

القسم الاول

التحضير و التسليم

المادة 41 : يشترط كل تشييد لبناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغییر: مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 49 و52 و 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبرسنة 1990 والمذكور أعلاه، مع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 42 : يجب على المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنابة، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقيع عليه.

بجب أن يقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه:  

إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، - أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،

- أو نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية،

- أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا.

يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص. وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام.

المادة 43 (م ت 24-247):

يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية :

أولا/ الملف الإداري، ويحتوي على:

1 - مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للب المبرمجة على قطعة أرضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض آخر،

2 - قرار السلطة المختصة الذي يرخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة،

3 - شهادة قابلية الاستغلال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة.

يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.

في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام.

ثانيا/ الملف المتعلق بالهندسة المعمارية، ويحتوي على :

1 - مخطط الموقع على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع،

2 – مخطط الكتلة على سلّم 200/1 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 500 م2، أو على سلم 500/1 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 5000 م2 وتتعدى 500 م2، وعلى سلّم 1000/1 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تتجاوز 5000 م2، ويحتوي هذا المخطط على البيانات الآتية :

- حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء،

- منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية،

- نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها،

- ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضية أو عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية،

- المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض،

- بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية.

3 - التصاميم المختلفة المعدة على السلم 50/1 بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن 300 م2 وعلى سلم 100/1 بالنسبة للبنايات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بين 300 م2 و600 م2 وعلى سلم 200/1 بالنسبة لباقي البنايات : للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الأبعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، عند الاقتضاء.

ينبغي أن يوضع تخصيص مختلف المحلات على التصاميم. ويجب أن تبين بوضوح الأجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى.

4 - مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال إنجاز ذلك،

5 - الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء.

ثالثا/ الملف التقني، ويحتوي على :

1 - باستثناء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب إرفاق المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية وتتضمن البيانات الآتية :

- عدد العمال وطاقة استقبال كل محل،

- طريقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة،

- وصف مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية،

- تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة،

- وصف مختصر لهيئات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية،

- الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق،

- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، الموجودة المياه في المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزين والتصفية،

- مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور .

2 - تتضمن دراسة الهندسة المدنية :

- تقريرا يعده ويوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية، يوضح :

* تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية،

* توضيح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهيكل،

– تصاميم الهياكل على السلّم المناسب، يؤشر عليها إجباريا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور. 

3- محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما بإعداد ملف رخصة البناء. 

4-  يجب أن يتضمن الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل أشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، ما يأتي : 

– دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشآت المجاورة، منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب أن يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، 

–بيان وصفي لمنهجية إنجاز أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت التحتية و/أو الفوقية التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الأشغال المعنية.

المادة 44 : يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية اللذين يمارسان مهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وتؤشر من طرفهما، كل فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة ملف الهندسة المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية.

يجب إيداع باقي الملفات، بعد موافقة المصالح المختصة، قصد الحصول على رخصة البناء في أجل لا يتعدى سنة واحدة، وإلا سوف يعتبر الرأي المسبق ملغی.

المادة 45 : يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ، بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وفي ثماني (8) نسخ بالنسبة لبقية المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض.

يسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملفات على النحو المنصوص عليه.

يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل الذي يرفق نموذج منه بالملحق بهذا المرسوم.

المادة 46 : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو، في حالة عدم وجوده، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير.

ولهذا الغرض، ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات التعمير والارتفاقات الإدارية المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة.

كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي.

المادة 47 (معدلة م 2 مرسوم 20-342 و م ت 24-247):

تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء لكي تفصل، باسم السلطة المختصة،

الموافقات والآراء تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدى الأشخاص العموميين أو المصالح أو، عند الاقتضاء، لدى الجمعيات المعنية بالمشروع.

يعد الأشخاص العموميون أو المصالح أو الجمعيات عند الاقتضاء، الذين تمت استشار تهم ولم يصدروا ردا في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي، كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة، بعد تذكير مدته ثمان وأربعون (48) ساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعي فيها ضوابط الأمن في الدرجة الأولى فيما بخص معالجة الملفات.

يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من :

- مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية،

- مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة، كل بناية تستعمل لاستقبال الجمهور وكذا بالنسبة لتشييد بنايات سكنية هامة التي يمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق،

- المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحة، عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع المعمول به.

- مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها، في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،

- مصالح الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها.

– المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني عندما يكون مشروع البناء واقعا في الجوار المباشر للأملاك العمومية العسكرية.

المادة 48 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية، حيث يتم تحديد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 من هذا المرسوم.

في هذه الحالة، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 47 من خلال ممثليها في الشباك الوحيد، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إبداع الطلب.

المادة 49 (معدلة م 2 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، وفي حالة الإيداع وفقا للنمط الورقي، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع 7 نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية أو المقاطعة الإدارية، قصد إبداء رأي مطابق، وذلك في أجل الثمانية 8 أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب. 

ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية أو الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية. 

يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية والشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية في الطلبات في أجل الخمسة عشر 15 يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف. 

يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية: 

– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية، 

– المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين 2 أو أكثر. 

وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم. 

يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : 

–مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، 

–مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي 200 وحدة سكنية، 

–الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، 

–المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية. 

وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية. 

وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : 

–مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، 

–مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي 200 وحدة سكنية وأقل من ستمائة 600 وحدة سكنية. 

وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم. 

ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشبّاك الوحيد للبلدية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 من هذا المرسوم. 

المادة 50 : في حالة الرفض المسبب، يبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب. يبلغ القرار الإيجابي الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب.

المادة 51 : يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزامية، في جميع الحالات، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات.

المادة 52 : لا يمكن أن يرخص البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة عليه والذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك.

يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في الفقرة أعلاه، إذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و/ أو للتوجيهات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير.

لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراض مجزأة إلا إذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والأحكام التي يتضمنها ملف الأراضي المجزأة. أما في حالة تواجد الأرض المجزأة ضمن مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي تؤخذ بعين الاعتبار.

عندما تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات، فإن القرار الذي تتخذه السلطة المختصة يجب أن يكون مبررا.

المادة 53 : يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه.

تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك.

يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير،

ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.

المادة 54 : يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني أن بحترمها، عندما تقتضي البنابات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو ارتفاقات خاصة.

المادة 55 (معدلة م 2 مرسوم 20-342): يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقابنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف :

- مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،

- المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب،

- المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي،

- المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسل م الرخصة من طر الوزير المكلف بالعمران،

توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي.

وتحفظ نسخة مؤشر عليها مرفقة بالقرار في أرشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، والمديرية المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء بالنسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار.

المادة 56: ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1) وشهر (1).

المادة 57: تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء، و يتم تحديد الأجل بعد تقييم السلطة المختصة اقتراح صاحب الدراسات الاستشارية حسب حجم المشروع.

يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجل الصلاحية المحدد، ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جديدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم تسليمها.

في حالة تسليم رخصة البناء قصد تشييد بناية أو مجموعة من البنايات في مرحلة أو عدة مراحل. وتعد رخصة البناء ملغاة في حالة عدم إتمام المرحلة في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء.

المادة 58 : (م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للبلدية المفتوح على مستوى البلدية، من : 

– رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، 

– رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو ممثله، 

– رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا أو ممثله، 

– المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، 

– رئيس القسم الفرعي للموارد المائية أو ممثله، 

– ممثل عن مديرية الحماية المدنية، 

– ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 

يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. 

يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. 

تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الأمانة التقنية، وتكلف بما يأتي : 

- استقبال ملفات الطلب التي يتم إيداعها،

- تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه حسب تاريخ وصولها،

- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد،

- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد،

- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى،

- تبليغ القرارات والتحفظات التي يجب إرسالها، إن اقتضى الأمر، إلى صاحب الطلب،

- إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،

- استحداث بطاقية إلكترونية متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران،

- ضبط البطاقية الإلكترونية.

يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية مرة واحدة كل ثمانية (8) أيام، في دورة عادية وفي دورات غير عادية، بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى إلى الأعضاء، من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل ورقي أو بطريقة رقمية تسمح بإثبات تاريخ الاستلام. 

يتم إنشاء الشباك الوحيد للبلدية بموجب قرار ممضى من طرف رئيس الدائرة المختص إقليميا.

غير أنه، يمكن أن يجمع الشباك الوحيد عدة بلديات ويتم فتحه على مستوى الدائرة بالنسبة للبلديات النائية، وهذا بعد تقييم الوالي أو رئيس الدائرة، في حالة ما إذا كانت البلديات تنتمي إلى نفس الدائرة.

وفي هذه الحالة، يمكن إنشاء الشباك الوحيد بموجب قرار يوقعه الوالي المختص إقليميا، أو رئيس الدائرة فيما يخص البلديات التي تنتمي إلى نفس الدائرة.

المادة 58 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية المفتوح على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، من: 

– المدير المنتدب المكلف بالتعمير أو ممثله، رئيسا، 

– ممثل الوالي المنتدب، 

– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية أو ممثله، 

ممثل عن مديرية الحماية المدنية، 

– رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا أو ممثله، 

– المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، 

– المدير المنتدب المكلف بالطاقة أو ممثله، 

– المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية أو ممثله، 

– المدير المكلف بالبيئة أو ممثله. 

يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. 

يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. 

يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الإدارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل ورقي أو بطريقة رقمية تسمح بإثبات تاريخ الاستلام. 

يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :

- استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،

- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية،

- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية،

- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى على السجل،

- تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية

- إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،

- استحداث بطاقية إلكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها.

يتم إنشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي المنتدب.

المادة 59 (معدلة م 4 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للولاية المفتوح على مستوى مديرية التعمير، من : 

– المدير المكلف بالتعمير رئيسا، أو رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء، 

– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية أو ممثله، 

– مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله، 

– مدير أملاك الدولة أو ممثله، 

– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري أو ممثله، 

– المدير المكلف بالطاقة أو ممثله، 

المدير المكلف بالمصالح الفلاحية أو ممثله، 

– المدير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، 

– المدير المكلف بالبيئة أو ممثله، 

– مدير الحماية المدنية أو ممثله. 

يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. 

يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع.  يجتمع الشباك الوحيد بمقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل ثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل ورقي أو بطريقة رقمية تسمح بإثبات تاريخ الاستلام. 

يزود الشباك الوحيد، في إطار سیره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :

- استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،

- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية،

- ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية،

- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى في السجل،

- تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات من طرف البلدية المعنية،

- اعداد التقارير الفصلية للنشاطات،

- استحداث بطاقية إلكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران وضبطها.

يتم إنشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص إقليميا.

المادة 60 : يضع المستفيد من الأشغال، خلال فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز أبعادها 80 سم، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه و مساحة قطعة الأرض، كما ينبغي أن تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر ، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بإنجاز الأشغال.

المادة 61 : لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة البناية الذي يعد من طرف أعوان مؤهلين تابعين لمصالح التعمير للبلدية.

المادة 62 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة البناء الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يقدم طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.

و في حالة رخص البناء التي يسلمها الوزير المكلف بالعمران، يمكن تقديم طعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران. و في هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به.

القسم الثاني

دراسة شهادة المطابقة

المادة 63 : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها إن اقتضى الأمر، استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء.

المادة 64 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفه أو تلك المسلمة من طرف الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران.

المادة 65 : تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية.

المادة 66 : في إطار أحكام المادة 54 أعلاه، يودع المستفيد من رخصة البناء، خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الأشغال، تصريحا يعد في نسختين (2)، يشهد على الانتهاء من هذه الأشغال بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني، ومحضر تسليم الأشغال معدا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC) ، بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم.

ترسل نسخة من التصريح إلى رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.

عندما لا يودع التصريح بانتهاء الأشغال، حسب الشروط وفي الأجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد إلى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لأجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجرى عملية مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تخص مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء إقامة البناية ومقاسها واستعمالها وواجهاتها. يتم التحقق منها من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنية، لا سيما الحماية المدنية في الحالات المحددة في هذا المرسوم، مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.

المادة 67 : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 66 أعلاه بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما، بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشغال، عند الاقتضاء.

يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور، يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل.

يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة وتذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات، يبين رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها.

يوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر في نفس اليوم.

في حالة غياب إحدى المصالح المعنية أو كلها، يتم التوقيع على محضر الجرد من طرف ممثل البلدية وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط.

المادة 68 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): ....(بدون تغییر حتی) يمكن تسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء التي تم تسليمها إما في مرحلة واحدة أو عدة مراحل وذلك إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله.

المادة 69 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.

و في هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به.

الفصل الرابع

رخصة الهدم

التحضير و التسليم

المادة 70 : (م ت 24-247): تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن القيام بأي عملية هدم، جزئية أو كلية، لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، أو عندما تكون البناية المراد هدمها ملاصقة للبنايات المجاورة وكذلك لكل بناية تشكل أشغال هدمها خطرا على المحيط المباشر لها.

المادة 71 : يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي.

في جميع الحالات التي تكون فيها رخصة الهدم خاصة بالبنايات الموجودة تحت الأرض، يجب إيداع طلب رخصة الهدم ومعالجته، في نفس الوقت، مع طلب رخصة البناء.

المادة 72 : ( م ت 24-247):

 ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم المرفق نموذجها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو المصلحة أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم، حسب الحالة، الوثائق الآتية : 

- نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، - توكيل، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،

- نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية،

- نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.

يتضمن الملف المرفق بطلب رخصة الهدم الذي يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، الوثائق الآتية المؤشر عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له، من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني، اللذين ينشطان حسب الأحكام القانونية المعمول بها :

- تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع،

- مخططا للكتلة يعد على سلّم 500/1 أو 200/1 من البناية الآيلة للهدم،

- تقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين استعمالها بصفة لا تعكر استقرار المنطقة،

- عندما تتواجد البناية على بعد أقل من ثلاثة (3) أمتار من البنايات المجاورة، يجب إرفاق الملف بمحضر خبرة مؤشرا عليه من طرف مهندس مدني، يشير إلى الطريقة التي يتعين استعمالها في عملية الهدم الميكانيكية أو اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاورة،

- مخطط مراحل الهدم وأجالها،

-مخططا على سلّم 100/1 للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه والجزء الذي يتعين الاحتفاظ به، في حالة الهدم الجزئي،

- التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره.

محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما بإعداد ملف رخصة الهدم. 

يجب أن يتضمن الملف التقني الخاص بأشغال الهدم التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، ما يأتي : 

–دراسة استقرار الموقع والبنايات والمنشآت المجاورة منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب أن يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، 

– بيان وصفي لمنهجية إنجاز منشآت الاستقرار وحماية المحيط المباشر، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الأشغال المعنية. 

المادة 73 : يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية

بسجل تاريخ الإبداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلبمبا، في نفس اليوم.

المادة 74 : يحضر الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية، طلب رخصة الهدم حسب نفس الأشكال المنصوص عليها لتحضير رخصة البناء.

المادة 75 : يحدد أجل التحضير بشهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تسلم رخصة الهدم في شكل قرار يرفق نموذج منه بهذا المرسوم.

المادة 76 : لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية.

المادة 77 : تجمع مصلحة التعمير التابعة للبلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم، الآراء أو الموافقات أو القرارات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لدى الأشخاص العمومبين والمصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المبرمج.

يجب على الأشخاص العموميين أوالمصالح أو الهيئات التي تمت استشارتها من طرف ممثليهم في الشباك الوحيد، إبداء رأيها في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي، يجب أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع التوجيهات الخاصة.

يجب عليها، في جميع الحالات، أن تعيد الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسه.

المادة 78 : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد رأي الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية.

المادة 79 : يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب.

في حالة الإقرار بالرفض أو إبداء رأي بموافقة مع تحفظات خاصة، يجب تبليغ القرار والرأي معللين إلى صاحب الطلب.

المادة 80: ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم.

المادة 81 : يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

لا يقبل هذا الاعتراض إذا لم يكن مبررا أو مدعما بوثائق قانونية ترفق بعريضة الاعتراض.

المادة 82 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية.

و في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.

و في هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.

يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 83 : لا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم إلا بعد إعداد تصريح بفتح الورشة.

المادة 84 : يضع المستفيد من الأشغال، خلال مدة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل تتجاوز أبعادها 80 سم ومرئية من الخارج، التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة الهدم الممنوحة ومساحة البناية أو البنايات التي ينبغي هدمها. كما ينبغي أن تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر، اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال الهدم.

المادة 85 : تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتية :

- إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس (5) سنوات،

- إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة،

- إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة.

الفصل الخامس

أحكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار

المادة 86 : طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني والبنايات الآيلة للانهيار، أو عند الاقتضاء، الأمر بترميمها في إطار تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف.

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة أو مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء.

يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين، أن يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك.

عندمايكون المبنى المعني خاضعا للتشريع المعمول به في مجال حماية الآثار والمواقع التاريخية، لا يمكن أن يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه أو هدمه إلا في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك.

المادة 87 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك.

في حالة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية للبلدية بمعاينة حالة الأماكن.

يرسل القرار وتقرير الخبير فورا إلى الجهة القضائية المختصة، ويتخذ القاضي قراره خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الإيداع بكتابة الضبط.

يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة إلى صاحب الملكية عن طريق الإدارة.

زيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الإقامة بذلك المبنى.

يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي أو الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها.

المادة 88 : في حالة الخطر الوشيك الحدوث يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، خلال الساعات الأربع والعشرين الموالية، وذلك بعد توجيه إنذار لصاحب الملكية.

إذا بين تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإجراءات المؤقتة قصد ضمان الأمن، لا سيما إخلاء المبنى.

يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قرار منع الإقامة بالمبنى.

إذا لم تنفذ الإجراءات الموصى بها خلال الأجل المحدد في الإنذارات، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، التدابير الأمنية الضرورية.

المادة 89 : في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية للتدابير الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الأشغال التي أمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الإخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات.

المادة 90 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): تنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل وال وكل وال منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص "اللجنة".

المادة 91: تكلف اللجنة بما يأتي:

- مراقبة الأشغال طبقا للرخص المسلمة،

- متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة  في مجال تسليم عقود التعمير.

المادة 92 (معدلة م 4 مرسوم 20-342): يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم.

تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران.

الفصل السابع

أحكام نهائية

المادة 93 : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات يتخذها الوزير المكلف بالعمران أو، عند الاقتضاء، الوزراء المعنيون.

المادة 94 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم.

المادة 95 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015.

عبد المالك سلال  

احكام أخرى//

المادة 5 (من مرسوم 20-342) تعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي ر رقم 19-15 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وترفق بهذا المرسوم.

المادة 6 (من مرسوم 20-342) يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الملاحق

طلب رخصة البناء

رخصة البناء

طلب رخصة الهدم

رخصة الهدم

طلب رخصة التجزئة

رخصة التجزئة

شهادة قابلية الاستغلال

طلب شهادة التقسيم

وصل ايداع الطلب

شهادة التقسيم

شهادة المطابقة

شهادة التعمير

بطاقة المعلومات

لوحة الورشة

.

ملحق المرسوم 24-247

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

محضر معاينة هشاشة الموقع

ولاية : ....................

بلدية : ....................

تحديد المشروع :

وصف المشروع :

وصف المحيط المباشر :

عوامل الخطر :

خلاصة :

مشروع لا تشكل أشغال إنجازه خطرا على محيطه المباشر. مشروع تشكل أشغال إنجازه خطرا على محيطه المباشر )مبني أو مهيأ( تستوجب دراسة استقرار.

ملاحظة : عندما يكون المشروع معني ّا بأحد العوامل المحددة في النقطة 4 فإنه يعتبر مشروعا تشكل أشغال إنجازه خطرا على محيطه المباشر.

حرر ب. ........................ يوم ....................................

المهندس المعماري                                                                                                   المهندس المدني

.